Rulings

State Council 24/05/1972

شورى حكم رقم : 179 /1972

Court
شورى
Number
179/1972
Date
24/05/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- من مسؤولية البلدية عن مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة

-

وبما ان هطول الامطار بغزارة واحتمال حصول فيضان ليس من الحالات المفاجئة التي تخرج عن المألوف والتي لا يمكن التحسب لها فعليه كان على بلدية بيروت المستأنفة ان تسوي حال المجاري العامة بصورة تمكنها من استيعاب وتصريف مياه الشتاء سواء قلت او كثرت وبما ان اهمال البلدية المستأنفة وضع القياسات اللازمة للمجاري العامة الموجودة في الشارع الآنف الذكر تجنبا لانسدادها في حال هطول امطار غزيرة يجعلها مسؤولة تجاه الغير عن الاضرار التي تسببها لهم مياه الفيضان بما ان تلف موجودات محل المستأنف عليه سببه مياه الشتاء التي ارتدت من المجاري العامة الى المجرور الخاص ومنه الى ارض المحل الذي هو اوطى من مستوى الشارع العام بمئتين وثمانين سنتمترا وبما ان الصلة السببية بين الضرر وسببه متوفرة في القضية الخاضرة لان البلدية وحدها مسؤولة عن مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة وشؤون البناء والمجارير والارصفة سواء حصل الحادث كما وصفه الخبير او كما زعمت البلدية وقد كان عليها ان تقوم قبل حصول الحادث بما قامت به بعده