Rulings

State Council 27/03/1972

شورى حكم رقم : 101 /1972

Court
شورى
Number
101/1972
Date
27/03/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط شمول العفو لمخالفات البناء

-

حيث ان المخالفات المطلوب هدمها هي حقيقة واقعة لم ينكرها المستدعى وكل ما يدعيه هو انها قائمة منذ 62 وانها مشمولة بالعفو لحصولها قبل عام 1964 . وحيث انه من الثابت ان المستدعي اقدم على تشييد الانشاءات المخالفة خلال سنة 1966 كما مبين بالمحاضر والكشوفات التي اجراها رجال الشرطة الفنيون التابعون لبلدية بيروت. وحيث انه تجاه الاثبات بالوثائق الرسمية لم يعد من قيمة قانونية للافادة التي ابرزها المستدعي والموقعة من بعض الاهالي والمصدق على توقيعاتهم من المختار ويقتضي بالتالي اهمال هذه الافادة. وحيث انه بالاضافة الى ما ذكر اعلاه فان المخالفات موضوع المراجعة لا تدخل بين المخالفات التي يشملها العفو. وحيث ان مراجعة المستدعي تكون مردودة بما ذكر اعلاه.