Rulings

State Council 21/12/1955

شورى حكم رقم : 659 /1955

Court
شورى
Number
659/1955
Date
21/12/1955
President
محمد عز الدين
Members
باز، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول فقدان الصفة بفعل عدم ترخيص مجلس نقابة الصيادلة للنقيب بالمداعاة

-

حيث ان المادة 23 من قانون نقابة الصيادلة 7 تشرين الثاني سنة 1950 تنص على ما يأتي: "النقيب يمثل النقابة ويدافع عن حقوقها وهو مكلف تنفيذ قرارات المجلس وله الحق بان يتقاضى باسم النقابة وفقا للاصول". وحيث ان هذه المادة اذا كانت قد جعلت من النقيب ممثلا للنقابة واعطته حق التقاضي باسمها فان هذا الحق ليس حقا تقريريا يقوم به النقيب منفردا بل هو حق تنفيذي ينحصر في تنفيذ ما تقرره النقابة بهذا الصدد سواء اكانت مدعية ام مدعى عليها. وحيث ان النقيب قد باشر الدعوى ضد القرار المطعون فيه بدون ان يستصدر الترخيص القانوني من مجلس النقابة بالمداعاة فتكون الدعوى قد اقيمت من شخص لم يفوض باقامتها وبالتالي مستوجبة الرد (يراجع قرار المجلس تاريخ 25 ايار سنة 1955 بدعوى نقابة اطباء الاسنان ضد الدولة رقم 373).