Rulings

State Council 12/01/1955

شورى حكم رقم : 28 /1955

Court
شورى
Number
28/1955
Date
12/01/1955
President
جورج صوراتي
Members
عز الدين، زهار
Source
Lebanese University

- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة ضد الحكم المبني على تزوير الاوراق التي استند اليها

-

حيث ان طلب اعادة المحاكمة المبني على ثبوت تزوير الاوراق التي استند اليها الحكم المطعون فيه يقتضي لامكان قبوله ان يكون قد تحقق ثبوت التزوير بحكم صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل تقديم طلب الاعادة فاذا لم يكن هذا الحكم قد صدر كان الطلب غير مسند الى سبب قانوني مبرر ومستوجبا الرد R.P.D.Vo. requete civile No. 88 وحيث ان التزوير الذي اسندت المستدعية طلبها اليه لا يزال ادعاء مجردا ولم يصدر حكم ما باثباته وكان مجرد تقديم الدعوى به لا يكفي ليكون مستندا لتقديم طلب الاعادة وجعلها مقبولة لذلك يكون طلب الاعادة والحالة هذه غير مسند الى احد الاسباب الواردة في المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 ويجب بالتالي رده وحيث لا يبقى من فائدة للبحث في باقي الاسباب المدلى بها من الفريقين