State Council 18/05/1953
شورى حكم رقم : 0 /1953
- Court
- شورى
- Number
- 1953
- Date
- 18/05/1953
- President
- يوسف شربل
- Members
- باز، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- امكانية استجواب الموظف في الدعاوى الادارية
-
حيث ان هذا المجلس قد اطلع على قرار المستشار المقرر موضوع الاستئناف فوجد انه يتضمن دعوة الفريقين والموظفين المذكورين اعلاه للتحقيق في بعض نقاط الدعوى, ودقق المجلس المشار اليه في المادة القانونية فوجد فيها جواز لطلب تقارير ومطالعات عن الادارة ولم ير فيها منعا لدعوتهم امام المجلس او احد مستشاريه. حيث ان الاجتهاد المنوه عنه في استحضار الاستئناف منطبق على المنطق ومنبعث عن المحكمة وان تطبيقه مفروض على ان يكون ذلك فيما اذا كان القرار المستأنف يتضمن صراحة ما تخشاه الادارة من ان الموظف سيستجوب حتى يعترف او انه سيتدخل في شؤون ادارته او ان المستشار المقرر يرمي في قراره او يتوخى منه التوصل الى ذلك, ولكن النص والاجتهاد لا يمنعان على المقرر وبالتالي على المجلس ان يسترشد, او يستنير بواسطة موظف الادارة عن نقاط مادية او مواضيع فنية تنير فهمه وتسهل عليه مهمته فيحكم بالعدل والمعرفة. حيث ان القرار المستأنف خال من اي تحديد يرمي الى مخالفة القانون او الاجتهاد المذكورين وكانت رغبة هذا المجلس المنبعثة عنه مهمة المستشار المقرر ترمي الى الاستنارة من الموظفين المدعوين عن نقاط مبهمة او مواضيع يتعذر فهمها كتابة على ان لا تحرج مواقفهما وان لا توضع اقوالهما موضع الجدل الشخصي المتبادل.