Rulings

State Council 19/02/1965

شورى حكم رقم : 264 /1965

Court
شورى
Number
264/1965
Date
19/02/1965
President
جواد عسيران
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن تقصيرها صيانة الطرق العامة

-

وبما ان الدولة لم تجر بالتالي اشغالها العامة وصيانتها المتعلقة بجسر سن الفيل على شكل يشتمل على الحيطة اللازمة لدرء الاخطار التي ترقبتها والتي كانت تعلم انها تهدد حياة المارين فهي مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن كيفية انجازها اشغالها العامة وصيانتها وبما ان الاسباب المرتقبة لهذه الاضرار والتي كان منها ما اودى بحياة مورث المستدعين لم تكن بالتالي داخلة ضمن نطاق القوة القاهرة التي تتميز بعدم امكان ترقبها وعدم امكان درئها وبما انه لا يتبين ان نزول المغدور من سيارته قد ادى الى تفاقم نتيجة الخطر بالنسبة لمكوثه في السيارة في منتصف الجسر بين المياه الجارفة هذا فضلا عن انه يصعب تقدير تصرفات المغدور وهو في الحالة الخطرة التي كان فيها وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يحدد بمبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية لكل من الارملة والقاصرين كتعويض مترتب على الدولة وهو لا يرى الحكم بالفائدة الا من تاريخ هذا القرار الذي حدد مبلغ التعويض