State Council 05/05/1964
شورى حكم رقم : 583 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 583/1964
- Date
- 05/05/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- طرق الطعن بقرارات لجنة تحديد التعويض ذات الصفة القضائية
-
حيث ان المادة 3 من القرار 144 تقضي بان يعين التعويض ما لم تعرض المسألة على محكمة ادارية في الدولة لجنة تؤلف من ثلاثة اعضاء وحيث ان لجنة تحديد التعويض هي بموجب المادة 3 المذكورة لجنة تحكيمية وتعتبر من الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وقراراتها تقبل المراجعة بطريق الاستئناف وفقا للمادة 105 من قانون مجلس الشورى اذ ان قراراتها لا تصدر بالدرجة الاخيرة لتكون خاضعة للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 107 من القانون المذكور طالما ان المادة 3 من القرار 144 تنص على امكان المراجعة بشأنها لدى محكمة ادارية في الدولة وحيث ان المراجعة المقدمة من الجهة المستدعية ضد قرار لجنة التعويض تعتبر مراجعة استئناف وجاءت مطاليبها في الاستدعاء من ضمن المطاليب التي تنشأ عن مثل هذه المراجعة وهي ترمي الى طلب فسخ القرار والحكم مجددا في الاساس.
- التعويض على استملاك المياه على قرار لجنة الخبراء في تحديد التعويض عن تصفية الحقوق المكتسبة على المياه
-
حيث ان التعويض يجب ان يشمل كامل مساحة الاراضي التي تملك حق الري بموجب قيود السجل العقاري وحيث ان التعويض لا يترتب فقط كون الاراضي مروية او غير مروية وانما يتوجب بمقتضى المادة 3 من القرار 144 على الحرمان من الحق ذاته سواء اكان هذا الحق مستعملا او غير مستعمل حيث ان المجلس يرى الاكتفاء من تعويضات عن الحرمان من حق المياه ولا مجال للحكم بفائدة التعويضات باعتبار ان الفائدة في هذا المجال انما هي تعويض اضافي وان مثل هذا التعويض البالغة قيمته 37386,25 ليرة لبنانية غير مستحق في الموضوع الحاضر فيتوجب لذلك فسخ القرار المستأنف ورد الطلب لهذه الجهة