State Council 19/03/1965
شورى حكم رقم : 472 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 472/1965
- Date
- 19/03/1965
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الصباح
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الربح الخاضع الى ضريبة الدخل ومدى امكانية شمول ضريبة التحسين على رأس المال
-
وبما ان الدخل يعني ذلك الربح الذي يؤلف ثمرا يفترض فيه الدورية والقانون يفرق بهذا الشان بين مصدر الدخل ووسيلته وبين الدخل ذاته فهو مثلا يخضع للضريبة ربح المهنة والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة وريع العمل غير الخاضع لضريبة اخرى على الدخل وارباح الرساميل المنقولة وغير المنقولة لا ذات المهن او ذات المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية او ذات المهن الحرة او العمل او الراسمال ذاته وبما ان اخضاع مصدر الدخل ووسيلته الى ضريبة الدخل يؤدي الى اخضاع رأس المال من حيث هو رأسمال الى هذه الضريبة والقانون لم يهدف الى ان يتناول سوى الربح الذي يؤلف دخلا كما مر بيانه وبما ان اخضاع التحسين الاقتصادي الطارىء على رأس المال الى ضريبة الدخل يتناقض مع احكام قانون هذه الضريبة ذلك لانه يؤدي الى اخضاع ربح يتجمع ويتكاثف على مر الزمن الى ضريبة بموجب قانون وضع في الاصل لينال ربح سنة معينة فسنة معينة