Rulings

State Council 30/10/1969

شورى حكم رقم : 422 /1969

Court
شورى
Number
422/1969
Date
30/10/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- حق المتعهد بالرجوع على المؤسسة العامة من جراء الضرر اللاحق بالافراد

-

حيث ان شركة استالدي كانت تقوم بتنفيذ شق نفق البابا قرب عازور لمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبذلك فان كل ضرر يصيب الغير من جراء اعمل شق النفق سواء وقع الضرر ضمن نطاق الالتزام ام خارجه يقع على عاتق المصلحة التي تجري الاشغال لمصلحتها وعلى هذه الاخيرة ان تعود على المتعاقدين معها الذين يكونون قد تسببوا باضرار الغير امام المحاكم العادية اذ لا يجوز النظر بمسؤوليتهم امام المحاكم الادارية التي تنحصر صلاحيتها بالحكم في الدعاوي التي يقيمها الافراد على الدولة والمصالح العامة دون الافراد العاديين وبالتالي فان القرار البدائي قد جاء في محله القانوني لهذه الجهة