Rulings

State Council 25/11/1969

شورى حكم رقم : 460 /1969

Court
شورى
Number
460/1969
Date
25/11/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة والتي تلحق بمجاوري الطرق العامة

-

وحيث ان الاجتهاد الذي تدلي به الدولة يتعلق بالمضايقات العادية التي يتعرض لها وجاورو الطرق العامة بسبب الطرقات او اصلاحها الامر الذي يختلف عن الحالة الحاضرة لان الضرر الحاصل كان جسيما وغير مألوف بحيث يستوجب التعويض فضلا عن ان الادارة قد اقرت بالضرر الحاصل ووجوب التعويض عنه