State Council 25/11/1969
شورى حكم رقم : 460 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 460/1969
- Date
- 25/11/1969
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، منصور
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة والتي تلحق بمجاوري الطرق العامة
-
وحيث ان الاجتهاد الذي تدلي به الدولة يتعلق بالمضايقات العادية التي يتعرض لها وجاورو الطرق العامة بسبب الطرقات او اصلاحها الامر الذي يختلف عن الحالة الحاضرة لان الضرر الحاصل كان جسيما وغير مألوف بحيث يستوجب التعويض فضلا عن ان الادارة قد اقرت بالضرر الحاصل ووجوب التعويض عنه