State Council 28/10/1969
شورى حكم رقم : 223 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 223/1969
- Date
- 28/10/1969
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- في كيفية فرض الضريبة على ارباح المؤسسات التجارية وفي كيفية تدارك حقوق الخزينة في التكليف
-
بما ان الضريبة موضوع النزاع هي ضريبة الباب الاول المفروضة بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 على ارباح المؤسسات التجارية وهي المؤسسة الفندقية المسماة بالامباسادور في بحمدون وبما انه بمقتضى المادة 6 من المرسوم الاشتراعي المذكور تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف وبما انه بمقتضى المادة 111 من المرسوم الاشتراعي آنف الذكر يمكن تدارك حقوق الخزينة في التكليف بموجب جداول اضافية او ضم تنظم لغاية السنة الثالثة بعد السنة التي كان من الواجب ان يكلف خلالها الدخل المجهول او المكتوم وذلك فضلا عما يتعرض له المكلف او الشخص المسؤول عن تأدية الضريبة من العقوبات فان المادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 كالمادة 35 من قانون 4/12/1944 تنص على : "ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للضريبة يعتبرون مسؤولين عن تأديتها" وبما ان هذا النص لا يعني بالطبع ان ممثلي المكلفين مسؤولون عن تأدية الضريبة بصفتهم هذه اي ان مسؤوليتهم هي مسؤولية الوكيل تستقر على رأس الموكل تجاه الخزينة والا لما وجب النص على هذا الامر البديهي قانونا بل ان معنى هذا النص هو ان ممثل المكلف مسؤول شخصيا تجاه الخزينة عن تأدية الضريبة وان المادة 111 المار ذكرها تطبق مضمون المادة 39 بهذا المعنى عندما تنص على انه يمكن تدارك حقوق الخزينة في التكليف ... فضلا عما يتعرض له المكلف او الشخص المسؤول عن تأدية الضريبة من العقوبات الامر الذي يدل بوضوح على انه بحسب القانون الضرائبي هنالك شخص مسؤول احيانا عن تأدية الضريبة بالاضافة الى المكلف ذاته وبما ان التكليف المباشر الذي عمدت اليه الدوائر المالية والحال هذه يتوافق مع احكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 التي ينص على انه: اذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية وفرضت عليه الغرامة وبما ان المجلس لا يرى استجابة طلب المستأنف ادخال صاحب الفندق في هذه المراجعة ذلك ان بحث التكليف بالضريبة بوجه احد المكلفين لا يجري اصلا امام مجلس الشورى الا لدى استئناف القرار الصادر بوجه ذات المكلف عن لجنة الاعتراضات على الضرائب الامر غير المتوفر في هذه المراجعة بشأن صاحب الفندق