Rulings

State Council 07/12/1959

شورى حكم رقم : 303 /1959

Court
شورى
Number
303/1959
Date
07/12/1959
President
بولس الزهار
Members
بيلاني، اليازجي
Source
Lebanese University

- اصول تحديد الفائدة عن التأمينات والتعويض عن فسخ الالتزام

-

حيث ان الدولة بلائحتها المؤرخة في 7/9/1954 لم تنكر على المدعيين حقها في الربح الفائت عن الاشغال غير المنفذة ولكنها اكتفت بانتقاد معدل الربح المطلوب قائلة انه لا يجوز ان يتجاوز السبعة بالماية وطلبت الحكم لهما بهذا المعدل ورد طلباتهما الزائدة وحيث ان الدولة لم تدع بداية ان المخالصة تمت بينها وبين المستأنف عليهما ولا ادعت انها قبلت بالشرط الذي وضعه احدهما على عرضها المخالصة ليمكن القول بان هذه المخالصة قبلها الفريقان واصبحت نافذة المفعول بحقهما وهذا يوجب عدم الاخذ بها لعدم اتمامها وحيث ان تقدير المحكمة الخاصة الربح الفائت بعشرة بالماية وجد في محله ولم تتجاوز في تقديرها هذا الحد المعقول في مثل هذه الاشغال وحيث ان اعتراض الدولة بعدم توجب فائدة بزعم عدم حصول الكشف النهائي وجد مردودا اولا لان المادة 49 من دفتر الشروط والاحكام العامة التي لا توجب الفائدة الا بعد ثلاثة اشهر من الاستلام النهائي تتعلق فقط بالدفعات الواجبة من اصل بدل الاشغال المنجزة ولا علاقة لها بالمبالغ التي كانت مودعة لدى الدولة لحساب الملتزم او المتوجبة له لاسباب اخرى ومن ذلك مبلغ التأمينات والتعويض عن فسخ الالتزام وبهذه الحالة تتوجب الفائدة عن هذه المبالغ ليس عملا بالمادة 49 المذكورة بل وفقا للقانون العام وبذلك يكون الاعتراض من هذه الجهة مردودا وحيث ان قول الدولة بانها مستعدة لاعادة مبلغ الضمان والتوقيفات العشرية للمستأنف عليه لا يؤلف سببا يوجب فسخ الحكم المستأنف لجهتهما بل ان ذلك يعد رضوخا للحكم المستأنف من هذه الجهة ويجب بالتالي رد طلب الدولة فسخه لعدم الموجب