State Council 10/04/1962
شورى حكم رقم : 151 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 151/1962
- Date
- 10/04/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مهلة الطعن بقرار لجنة الشرفية
-
حيث انه بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 13 تشرين اول سنة 1932 الخاص بالاستملاك والذي كان ساريا المفعول على هذه القضية تقبل قرارات لجنة الشرفية الاعتراض لدى اللجنة والطعن لتجاوز حد السلطة من تاريخ التبليغ وحيث ان مجرد العلم به من شأنه سريان مدة الطعن نظرا لصراحة النص الذي يجعل تاريخ التبليغ بدءا لسريانها
- في تاريخ سريان مهلة الطعن بالمراسيم الخاصة باستيفاء الشرفية
-
حيث ان هذا المرسوم ليس من شأنه الحاق الضرر طالما انه لا يفرض موجبا على الجهة المستدعية وانما يقتصر على الترخيص للبلدية باستيفاء الشرفية ممن تتوجب عليهم في حال استحقاقها وحيث فضلا عن ذلك فان الجهة المستدعية كانت قد علمت بمضمونه على الاقل بتاريخ تبليغها قرار لجنة الشرفية الذي يحتويه وذلك بتاريخ 24 تشرين اول سنة 1949 فكان عليها ان تتقدم بالطعن ضده في مدة شهرين من ذلك التاريخ اذ ان مجرد العلم الثابت للمراسيم والقرارات الادارية كان يكفي في ظل القرار 89 سنة 41 لبدء مدة الطعن فتكون الدعوى مردودة شكلا بالنسبة له
- في تعريف التحسين الذي يلحق بالعقارات وفي كيفية احتساب ربع التحسين
-
حيث ان التحسين الذي يجب الاخذ به هو ما يلحق بالاملاك من جراء الاشغال العامة التي تقوم بها الادارة على اساس التخمين الذي يجري بالطرق المنصوص عليها في القوانين والانظمة وحيث ان هذا التخمين جرى وفقا للاصول المقررة فلا مجال بعدئذ للاحتجاج بما يدعي به من اضرار غير ثابتة تعود الى قديم الازمان ولم تدخل في حساب الشارع عندما وضع التشريع الخاص بالاستملاك وحيث ان ربع التحسين المستحق يجب ان يحسب من مجموع التحسين المخمن بكامله لا مما يفوق العشرة بالمئة اذ ان هذا الحد المعين قد تحدد لاستحقاقه لا ليكون بداية لاستيفائه