State Council 18/06/1962
شورى حكم رقم : 202 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 202/1962
- Date
- 18/06/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول تعيين خبير لدى مجلس الشورى
-
حيث انه من الراهن ان لا صلاحية لقاضي العجلة لتعيين خبير في دعوى يعود اساسا حق النظر بها للقضاء الاداري حيث انه اذا كان لمجلس الشورى ان يحقق بالدعوى وان يستثبت من حصول الضرر المشكو منه بجميع الطرق القانونية الا انه يلاحظ ان الخبير المعين من قبل قاضي العجلة لم يدع الدولة - وزارة الاشغال العامة لحضور الكشف حيث انه يتضح مما تقدم ان الخلاف جدي بين الفريقين وان المعالم قد زالت حيث ان دعوى المستأنفة تكون اذن مردودة لعدم الثبوت