Rulings

State Council 18/06/1962

شورى حكم رقم : 202 /1962

Court
شورى
Number
202/1962
Date
18/06/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اصول تعيين خبير لدى مجلس الشورى

-

حيث انه من الراهن ان لا صلاحية لقاضي العجلة لتعيين خبير في دعوى يعود اساسا حق النظر بها للقضاء الاداري حيث انه اذا كان لمجلس الشورى ان يحقق بالدعوى وان يستثبت من حصول الضرر المشكو منه بجميع الطرق القانونية الا انه يلاحظ ان الخبير المعين من قبل قاضي العجلة لم يدع الدولة - وزارة الاشغال العامة لحضور الكشف حيث انه يتضح مما تقدم ان الخلاف جدي بين الفريقين وان المعالم قد زالت حيث ان دعوى المستأنفة تكون اذن مردودة لعدم الثبوت