Rulings

State Council 12/02/1957

شورى حكم رقم : 127 /1957

Court
شورى
Number
127/1957
Date
12/02/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى توجب حصة البلدية من ضريبة الدخل بالرغم من عدم الاستفادة من خدماتها

-

حيث ان حصة البلديات من ضريبة الدخل جزء تابع لها. حيث ان قانون 1944 لم يأت على ذكر الحصة الا مرة واحدة وفي المادة 29 باعتبار ان المبدأ الذي اقرته مبدأ عام شامل فلم يكن من حاجة لتكراره بصدد كل نوع من الضرائب التي اوجدها قانون ضريبة الدخل. حيث ان حصة البلدية من الضريبة متوجبة سواء كان المكلف مقيما في لبنان ومستفيدا من خدمات البلديات او خارج لبنان وغير مستفيد من هذه الخدمات لان الشارع توخى عند فرضه حصة البلديات ايجاد موارد لها لتقوم بنفقاتها وذلك بمعزل عما قد يتسنى للمكلف ان يجنيه من هذه الخدمات.