State Council 16/10/1957
شورى حكم رقم : 93 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 93/1957
- Date
- 16/10/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الافراد بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بمزروعاتهم من جراء غبار البحص الذي سببته الادارة
-
حيث انه ثبت في تقرير الخبير المعين وفاقا للاصول من قبل رئاسة المحكمة الادارية ان الجهة المعترضة اقامت خلال شهر تموز سنة 1955 على مسافة بضعة امتار من بستان المعترض عليه ورشة لاجل طحن البحص وتمحيصه ونزع الغبار وان الغبار كان يتصاعد فيقذفه الريح البحري فيستقر على اشجار البستان مما يؤثر على نموها ويخفف من انتاجها وان النقص الحاصل في الانتاج يبلغ 24 بالمئة وقد عين الخبير عدد الاشجار ونوعها وقد بلغ مجموعها /494/ شجرة من ليمون برتقال وليمون افتدي حامض ورمان. وحيث ان المعترض عليه يكون قد اثبت دعواه واما اقوال المعترضة المتلعقة بعدم وجود ضرر بسبب الورشة فانها بقيت مجردة عن كل دليل. وحيث ان الخبير لم يحدد مقدار التعويض الا ان المحكمة ترى بالنظر لعدد اشجار البستان ونسبة انقاص انتاج هذه الاشجار وما هو معروف عن مقدار انتاج الليمون واسعاره ان التعويض الذي يستحقه المعترض عليه 1200 ل.ل.