State Council 14/03/1927
شورى حكم رقم : 331 /1927
- Court
- شورى
- Number
- 331/1927
- Date
- 14/03/1927
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- مازاس، الصلح
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بتعويض نهاية الخدمة للمحامي المعين في ادارة الديون العمومية ومدى امكانية الجمع بين صفتي المحامي وموظف الحكومة
-
حيث ان المستدعي المذكور يدعي لنفسه صفة الموظف في الحكومة ويطالب بالتعويض الذي يستحقه وفاقا لاحكام المادة 3 من القرار 3195 المختص بتنظبم رواتب موظفي الحكومة اللبنانية وحيث عملا بالمرسوم الصادر في محرم سنة 1299 يجب اعتبار موظفي ادارة الديون العمومية العثمانية في وظائفهم كسائر موظفي الحكومة ولكن الذين لهم هذه الصفة هم الموظفون التابعون لبرنامج ادارة الديون العمومية العثمانية منهم المدراء العموميون والمدراء والمفتشون والمحاسبون الخ ... وايضا جميع المأمورين الخاضعين لقاعدة التسلسل الاداري والمجبورين بحكم النظام ان يكرسوا جميع اوقاتهم للقيام باعباء وظائفهم والذين لتناولهم الاجراآت التأديبية التي تتخذها السلطة عن الاقتضاء وحيث ان المادة 19 من القرار 655 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1921 من دولة حاكم لبنان الكبير تنص على مهنة المحامي لا تتفق مع وظيفة ذات مرتب مخصوص وانه يستحيل الجمع بين منصبين مزدوجين كمحامي وموظف في الحكومة وحيث قد ثبت جليا ان المستدعي لم ينفك عن مزاولة اشغاله في مهنة المحاماة رغما عن تقيده في خدمة الديون العمومية وتولجه امر الدفاع عنها في قضاياها الحقوقية وحيث ان المستدعي المذكور لم يكن مقيدا بوقت ما من الاوقات ولا مجبورا على تكريس مجهوداته كلها على قضايا الديون العمومية بل كان محتفظا بحقوقه في اختيار زبائنه والتوكل عنهم تجاه المحاكم النظامية وحيث ان المرتب الذي كان يتقاضاه الاستاذ سليم هراوي المذكور لا يمكن اعتباره مرتبا قانونيا خاضعا للمحبوسات التقاعدية بل ان اجرة مقطوعة كالتي يتقاضاها الوكيل من موكله وانه يتعذر عملا بروح المادتين الاولى والثالثة من القرار المذكور آنفا اعتبار الاستاذ سليم افندي هراوي موظفا او مأمورا في الحكومة