Rulings

State Council 25/03/1927

شورى حكم رقم : 337 /1927

Court
شورى
Number
337/1927
Date
25/03/1927
President
شفيق الحلبي
Source
Lebanese University

- مصير الاعتراض المتضمن المطالبة بتخفيض ضريبة المسقفات بعد انقضاء المهلة القانونية

-

حيث ان المستدعية تكلفت بضريبة المسقفات عن سنة 1925 على اساس بدل ايجار العقار المخمن بقيمة 3200 غرشا سوريا وحيث ان جدول تكاليف ضريبة المسقفات نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1925/09/18 وحيث ان استدعاء الاعتراض هذا تقدم بعد فوات مدة الشهر المنصوص عليها في المادة 60 من القرار 2979