Rulings

State Council 28/04/1927

شورى حكم رقم : 533 /1927

Court
شورى
Number
533/1927
Date
28/04/1927
President
شفيق الحلبي
Members
مازاس، الصلح
Source
Lebanese University

- في القرارات القابلة للاعتراض امام مجلس الشورى ومدته

-

حيث عملا باحكام المادة الثانية من القرار ذي العدد 2979 المذكور آنفا ان الاعتراضات المتقدمة على قرار اداري الى مجلس الشورى لا يمكن قبولها الا اذا قدم الاستدعاء في خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار الاداري الى المستدعي او من تاريخ اليوم الذي علم بحكم الضرورة بصدور هذا القرار وحيث ان اعتراض المستدعي الى دائرة الاجراء لم يكن من شأنه توقيف المهلة المنصوص عليها في تقديم الاعتراضات على القرارات الادارية التي هي من المهل النظامية التي تطبقها المحاكم بصورة مباشرة وان عدا عن ذلك يبقى المستدعي المذكور معرضا لفوات المدة وحيث ان القرار الصادر من رئاسة دائرة الاجراء لم يكن بالحقيقة من القرارات الادارية التي يمكن الاعتراض عليها لدى مجلس الشورى