Rulings

State Council 23/05/1927

شورى حكم رقم : 757 /1927

Court
شورى
Number
757/1927
Date
23/05/1927
President
نجيب القباني
Members
الحلبي، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول احتساب ضريبة التمتع وشروط فرضها

-

وحيث انه اساسا لا يكلف المكلف لدفع ضريبة التمتع الا اذا كان له واردات وحيث لا فرق في واردات الطبيب ان كان مصدرها ممارسة فنه وعيادة المرضى ام اختصاصه بالطب الشرعي وانتدابه من قبل الهيئات الرسمية والمحاكم كخبير فني وحيث ان اشتغال المستدعي بتحرير مجلة طبية وانتدابه خبيرا من قبل المحاكم لاستجلاء بعض غوامض تتعلق بالطب الشرعي تعود عليه بواردات مصدرها فن الطب