State Council 29/11/1965
شورى حكم رقم : 1730 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1730/1965
- Date
- 29/11/1965
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول ربط النزاع وشروطه
-
وبما انه بفرض ان المحافظ ليس السلطة الادارية المختصة التي كان يجب تقديم الطلب اليها فان الطلب قد وصل فعلا بواسطته الى تلك السلطة فيعتبر النزاع والحال هذه مربوطا معها
- مفعول جواب البلدية على الاساس في المراجعة فيما خص الاستغناء عن مذكرة ربط النزاع الاداري
-
وبما انه بفرض عدم اعتبار الاستدعاء الآنف الذكر ربطا للنزاع فان المحكمة البدائية قد احسنت بقولها ان جواب البلدية على الاساس في المراجعة المنتهية بقرار عدم الصلاحية يعتبر انه هو القرار الاداري المطعون فيه ويغني عن ربط النزاع الاداري المسبق كما بين هذا المجلس باكثر من قرار له