Rulings

State Council 29/11/1965

شورى حكم رقم : 1730 /1965

Court
شورى
Number
1730/1965
Date
29/11/1965
President
جواد عسيران
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- اصول ربط النزاع وشروطه

-

وبما انه بفرض ان المحافظ ليس السلطة الادارية المختصة التي كان يجب تقديم الطلب اليها فان الطلب قد وصل فعلا بواسطته الى تلك السلطة فيعتبر النزاع والحال هذه مربوطا معها

- مفعول جواب البلدية على الاساس في المراجعة فيما خص الاستغناء عن مذكرة ربط النزاع الاداري

-

وبما انه بفرض عدم اعتبار الاستدعاء الآنف الذكر ربطا للنزاع فان المحكمة البدائية قد احسنت بقولها ان جواب البلدية على الاساس في المراجعة المنتهية بقرار عدم الصلاحية يعتبر انه هو القرار الاداري المطعون فيه ويغني عن ربط النزاع الاداري المسبق كما بين هذا المجلس باكثر من قرار له