Rulings

State Council 05/11/1958

شورى حكم رقم : 445 /1958

Court
شورى
Number
445/1958
Date
05/11/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- مدى تناول ضريبة الدخل الاشخاص والشركات والمؤسسات الذي ليس لهم في لبنان محل لمزاولة المهنة عن الارباح المجناة فيه

-

وبما انه من الراهن ان ليس لشركة الملاحقة المحكى عنها محل في لبنان لمزاولة المهنة وانها جنت في لبنان واردات كما ظهر في تصريح الشركة المستأنفة التي تتولى الوكالة عنها بما انه فضلا عما تقدم فان تكليف شركة الملاحة عن اعمالها في لبنان اي عن قبض الناولون ونقل البضائع والركاب لا يبدو متنافيا مع مبدأ اقليمية الضريبة لان هذه الاعمال التي تحصل في لبنان تساهم في تكوين الارباح وقد تمشت الادارة المالية في فرنسا على هذا الرأي في قضايا مشابهة