Rulings

State Council 26/11/1958

شورى حكم رقم : 506 /1958

Court
شورى
Number
506/1958
Date
26/11/1958
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- مدى تناول ضريبة الدخل الربح الناتج عن البيع الحاصل في لبنان للبضائع المستوردة والمودعة بالامانة

-

وحيث ان بيع البضاعة المستوردة والمودعة بالامانة لدى المستأنفين قد تم في لبنان وحيث ان المصدر المباشر للربح هو عملية البيع فيكون الربح قد حصل ايضا في لبنان وبالتالي تنطبق عليه احكام المادتين 3 و37 من قانون ضريبة الدخل