State Council 26/11/1958
شورى حكم رقم : 506 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 506/1958
- Date
- 26/11/1958
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، فتال
- Source
- Lebanese University
- مدى تناول ضريبة الدخل الربح الناتج عن البيع الحاصل في لبنان للبضائع المستوردة والمودعة بالامانة
-
وحيث ان بيع البضاعة المستوردة والمودعة بالامانة لدى المستأنفين قد تم في لبنان وحيث ان المصدر المباشر للربح هو عملية البيع فيكون الربح قد حصل ايضا في لبنان وبالتالي تنطبق عليه احكام المادتين 3 و37 من قانون ضريبة الدخل