Rulings

State Council 21/05/1959

شورى حكم رقم : 140 /1959

Court
شورى
Number
140/1959
Date
21/05/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- مدى حق الدوائر المالية الواقع ضمن نطاقها مركز الاعمال باصدار التكليف بالضريبة

-

بما ان الاعمال الصادر بشأنها التكليف حصلت في بيروت حيث كان المستأنف يمارس عمله. بما ان ليس للمستأنف مركز عمل خارج بيروت ولا عبرة لمحل الاقامة في تحديد مكان وجوب الضريبة فيجب اذا صدور التكليف في بيروت عملا بروح المادة 31 من قانون الضريبة.

- مدى حق الدائرة المالية بتقدير الارباح الصافية

-

بما ان ليس للمستأنف قيود قانونية منتظمة لاثبات الحقيقة بالدقة المطلوبة فيكون تقدير الدوائر المالية لارباحه الصافية بعشرة بالمئة من ثمن المبيع واقعا في محله.