State Council 16/04/1959
شورى حكم رقم : 113 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 113/1959
- Date
- 16/04/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- في تنازع القوانين في الامن فيما خص الجهة الصالحة للنظر بدعوى طوارىء العمل
-
وحيث ان تطبيق الاحكام القانونية الخاصة بطوارىء العمل قد جرى بموجب المادة 222 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 . وحيث ان الحوادث السابقة لهذه المادة تبقى خاضعة للوضع القانوني السابق نظرا لما ترتب عليه لاصحابها من حقوق مكتسبة.