Rulings

State Council 16/04/1959

شورى حكم رقم : 113 /1959

Court
شورى
Number
113/1959
Date
16/04/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- في تنازع القوانين في الامن فيما خص الجهة الصالحة للنظر بدعوى طوارىء العمل

-

وحيث ان تطبيق الاحكام القانونية الخاصة بطوارىء العمل قد جرى بموجب المادة 222 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 . وحيث ان الحوادث السابقة لهذه المادة تبقى خاضعة للوضع القانوني السابق نظرا لما ترتب عليه لاصحابها من حقوق مكتسبة.