Rulings

State Council 26/01/1968

شورى حكم رقم : 144 /1968

Court
شورى
Number
144/1968
Date
26/01/1968
President
اميل خلاط
Members
الصياح، نون
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية القاضي الاداري في عقود الالتزام في تقدير قانونية قرار وضع الاشغال بالامانة وتقدير موقف المتعهد ومفعول وضع الاشغال بالامانة دون وجه حق

-

وبما انه يحق للمجلس تقدير قانونية قرار وضع الاشغال بالامانة وبالتالي تقدير موقف المتعهد من اوامر الادارة Jacques Borros Clauses et conditions Generales imposees aux entrepreneurs, Article 35 Nos 20 et 21 وبما ان الادارة قررت وضع الاشغال بالامانة قبل انتهاء مدة الالتزام وفي وقت كان من المتعذر على المتعهد ان يتابع الاعمال بسبب عدم وجود متفجرات فتكون قد عجزت عن اثبات تأخير المتعهد في انجاز الاعمال ويكون قرارها المسند الى هذا السبب غير مسند الى اساس كاف خصوصا وان المتعهد طلب متابعة التنفيذ وتعهد بانجاز التزامه ضمن المهلة التي كانت باقية له من اصل المهلة الملحوظة بتاريخ اخذ الموافقة على الاشغال الاضافية وبما ان هذا الوضع يؤدي الى اعتبار الامر بزيادة الورشة مفتقرا الى اساس صحيح لان الادارة لم تثبت ان حالة الاشغال كانت توجب اتخاذ مثل هذا التدبير عندما اصدرت الامر ولم يعد بامكانها اثباته بسبب توقف الاعمال نتيجة لفقدان المتفجرات بما ان وضع الاشغال بالامانة دون وجه حق يؤدي الى استجابة طلب المستأنف عليه فيما يتعلق بقيمة المصارفات الناجمة عن الوضع الجديد والربح القانوني وفائدة الكفالات من تاريخ وجوب اعادتها اليه لدى تصفية الاشغال