State Council 24/04/1968
شورى حكم رقم : 436 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 436/1968
- Date
- 24/04/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، شاوول
- Source
- Lebanese University
- اصول تقديم الاستئناف التبعي لدى مجلس الشورى
-
وبما انه اذا كان الاستئناف في الاصل طريق طعن عادية لدى المحاكم العدلية لا وجوب للنص عليه فان ذلك يتعلق بالاستئناف الاصلي اما الاستئناف التبعي فيجب تكريس امكانية تقديمه بنص صريح لا سيما لدى مجلس الشورى الذي هو بالاصل مرجع ابطال للقرارات الادارية ولا يكون مرجعا استئنافيا الا عند النص على ذلك وضمن نطاق هذا النص
- اصول استعمال دفتر اليومية التجاري
-
وبما انه لا يمكن الالزام بقيد كل عمل مادي في دفتر اليومية بل ان ما يقتضي قيده هو العمل الموصوف بانه بيع او شراء او مقايضة او ابراء الخ ولا يتوجب بمقتضى المادة 16 من قانون التجارة قيد كل نفدة جزئية في دفتر اليومية اذ يمكن استعمال طريقة اخرى لضبط النفدات كدفتر الخرطوش او الآلات المسجلة او اية طريقة حديثة وبعدئذ تسجل نتيجة هذه القيود في دفتر اليومية ويكون هذا القيد متوافقا مع احكام المادة 16 المذكورة وبما انه يقتضي في هذا المجال عدم التوقف عند اسلوب معين لضبط القيود التجارية ولا يعتبر هذا المجلس ان ما نصت عليه المادة 16 من قانون التجارة يقف حاجزا دون التطور الاجتماعي والاقتصادي والفني الحديث سواء كان ذلك في مجال علم مسك الدفاتر ام في مجال الاصول الضرائبية وهذا ما لاحظته الادارة ايضا بتعميمها رقم 2215 تاريخ 1965/10/29 المتعلق بنظامية القيود في الدفاتر التجارية