Rulings

State Council 18/06/1968

شورى حكم رقم : 777 /1968

Court
شورى
Number
777/1968
Date
18/06/1968
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مفعول سبق وضع القضاء يده على النزاع على التفسير باحكام دفتر الشروط والاحكام العامة وعلى اقامة دعوى جديدة بعد التحفظ

-

بما انه تبين من الملف الاداري (مستند 84) ان المدعي وقع الكشف النهائي ودفتر القياسات بكل تحفظ بتاريخ 15/02/1954 اي بعد اقامة الدعوى امام مجلس الشورى محتفظا بكافة مطالبه المبينة في عريضة ربط النزاع. وبما ان المراجعة الحاضرة استبقت التحفظ ووضع القضاء يده على النزاع فلم يبق من مجال للتقيد باحكام المادة 39 من دفتر الشروط والاحكام العامة ولا ضرورة لاقامة دعوى جديدة بعد التحفظ المشار اليه.