State Council 18/06/1968
شورى حكم رقم : 777 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 777/1968
- Date
- 18/06/1968
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول سبق وضع القضاء يده على النزاع على التفسير باحكام دفتر الشروط والاحكام العامة وعلى اقامة دعوى جديدة بعد التحفظ
-
بما انه تبين من الملف الاداري (مستند 84) ان المدعي وقع الكشف النهائي ودفتر القياسات بكل تحفظ بتاريخ 15/02/1954 اي بعد اقامة الدعوى امام مجلس الشورى محتفظا بكافة مطالبه المبينة في عريضة ربط النزاع. وبما ان المراجعة الحاضرة استبقت التحفظ ووضع القضاء يده على النزاع فلم يبق من مجال للتقيد باحكام المادة 39 من دفتر الشروط والاحكام العامة ولا ضرورة لاقامة دعوى جديدة بعد التحفظ المشار اليه.