State Council 14/07/1972
شورى حكم رقم : 280 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 280/1972
- Date
- 14/07/1972
- Members
- بيلاني، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- تحديد قيمة كفالة الجباة التي تعدلت بقانون بعد المباراة
-
حيث انه من الثابت بان نظام الموظفين هو نظام قانوني تعاقدي بمعنى ان الاحكام المتعلقة بهم يجب ان تطبق عليهم ولا يجوز لهم الاعتداد بحقوق مكتسبة تتعارض مع احكام النظام الجديد وبالتالي اذا كانت الكفالة قد حددت بمبلغ ثلاثة الاف ل ل قبل اجراء المباراة واذا كانت تلك المباراة قد اجريت على هذا الاساس ثم صدر بعد ذلك نص قانوني يرفعها الى اربعة الاف ل ل خلال الفترة الفاصلة بين المباراة وبين التعيين فان التعيين يجب ان يتقيد بالحد الجديد وهو اربعة الاف ل ل ولا يجوز التعيين على اساس كفالة ثلاثة الاف ل ل حيث ان عدم التقيد بالحد الجديد وعدم تعليق التعيين على تقديم كفالة طبقا لهذا الحد يعتبر مخالفة قانونية توجب المؤاخذة حيث ان سلطة تعيين الجباة لدى المصلحة المذكورة كانت لمجلس الادارة رئيس لمجلس الخدمة او لمدير المصلحة وعليه يجب ان يحصل اعضاء مجلس الادارة المشتركين في جلسة الموافقة على التعيين خلافا للقانون النتائج القانونية المترتبة على هذه المخالفة وبالتالي تطبيق المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة بحقهم