State Council 08/03/1972
شورى حكم رقم : 78 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 78/1972
- Date
- 08/03/1972
- Members
- ميلاني، نون، سليمان
- Source
- Lebanese University
- شروط معادلة الشهادات الاجنبية بالشهادات اللبنانية
-
حيث ان المعادلة المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 134-1959 تتعلق كما هو واضح من عنوان مضمون هذا المرسوم الاشتراعي بشروط التعيين في وزارة التربية الوطنية وهي تعطى عند الاقتضاء من اجل التعيين في وظيفة من وظائف التربية الوطنية دون غيرها وحيث ان المستدعي لم يثبت صفته التي تؤهله للحصول على مثل هذه المعادلة وحيث بالاضافة لم تقدم ان المعادلة المقصودة في المادة 46 المذكورة تعني بشهادات الدكتوراه الجامعية التي تمنح في البلدان التي لا تمنح شهادات دكتوراه دولة لانه لا يعقل ان يقضي النص باعتبار شهادة دكتوراه دولة شهادة دكتوراه جامعية في بلد لديه شهادة دكتوراه دولة وحيث ان قرار لجنة المعادلات المتضمن رفض اعتبار شهادة الدكتوراه التي يحملها المستدعي شهادة دكتوراه يكون في محله القانوني