State Council 11/12/1962
شورى حكم رقم : 124 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 124/1962
- Date
- 11/12/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الاشغال العامة
-
حيث ان الحالة خاصة المستأنف عليها تدهورت بسبب انهيار حائط الطريق العام المبني بالدبش منذ زمن بعيد وقد ثبت تدهور الحادلة بتقارير مهندس النافعة المختص والموظفين المختصين في وزارة الاشغال العامة وحيث ان طلبات التعويض الناتجة عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة يعود امر النظر بها الى المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 فتكون المراجعة من صلاحية المحكمة الادارية ويقتضي رد الدفع لهذه الناحية وتصديق الحكم
- مسؤولية الدولة عن صيانة الطرق وعن الاضرار الناجمة عنها
-
حيث ان امر صيانة الطرقات يعود الى وزارة الاشغال العامة وهي مسؤولة عن انهيار حائط الطريق الذي سبب تدهور الحادلة وحيث ان ارسلا فرح هي المالكة للحادلة وحيث ان طلب التعويض يرتكز على مسؤولية الدولة المسببة سواء كانت الحادلة تشتغل لمصلحة مالكتها او لمصلحة المستأجر وحيث لا يمكن تطبيق المادة 131 موجبات على هذه الحادثة باعتبار ان هذه المادة تتعلق بالاضرار التي تسببها الجوامد ومسؤولية الدولة مبنية هنا على فكرة المخاطر وحيث ان الدولة تكون اذن صالحة للخصومة وحيث انه لم يتبين ان سائق الحادلة مسؤول عن الحادث حيث ان على الدولة ان تتحمل كامل المسؤولية