Rulings

State Council 01/04/1998

شورى حكم رقم : 431 /1998

Court
شورى
Number
431/1998
Date
01/04/1998
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- امكانية اعادة تخمين العقار لاجراء تسوية مخالفة بناء بسبب انخفاض قيمة العملة اللبنانية عند احتساب الرسوم

-

بما ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار رقم 28 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لمخالفته الواقع والحكم مجددا بتخمين المتر المربع من العقار رقم 2884 رأس بيروت ب /8500/ ل ل وفقا للقرار رقم 109 تاريخ 25/4/1991 وبما ان التخمين المنازع بشأنه يعود لتسوية مخالفة بناء قدم الطلب بشأنها بتاريخ 7/5/1983 وجرى تخمين سعر المتر المربع من العقار الجاري فيه المخالفة من اجل حساب التسوية ب /8500/ ل ل بتاريخ 29/7/1983 وبما ان هذا التخمين اعيد مجددا بتاريخ 30/9/1988 وبقي السعر على حاله اي ب /8500/ ل ل وبما ان البلدية تدلي بان اعادة التخمين واتخاذ القرار رقم 109/91 انما يعود لتأخر الجهة المستأنف ضدها عن ايداع المستندات المطلوبة وبالتالي لتدني قيمة العملة اللبنانية بين تاريخ 30/9/1988 و25/4/1991 بما يسمح لها باعادة التخمين مجددا بعد صدور قانون تمديد المهل رقم 50/91 وبما ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 المتعلق بتسوية مخالفات البناء والمطبق في القضية الحاضرة نصت على:" تخمين قيمة الرسوم والغرامات لاجراء التسوية للمخالفات القابلة للتسوية بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك بالنسبة للمخالفات التي يتم تسويتها بموجب القانون رقم 59/71 او بموجب اية قوانين وانظمة اخرى تسمح بتسوية مخالفات البناء: 1- بتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي اذا تمت التسوية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به 2- بتاريخ اجراء التسوية اذا تمت التسوية بعد انتهاء السنة الاولى من تاريخ العمل به وبما ان المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي المذكور نصت على الغرامات والرسوم التي تفرض على المخالفة التي يمكن تسويتها وذلك بموجب الفقرة ب 1- من المادة المذكورة بانها اربع مرات قيمة جميع الرسوم التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء وذلك عن كامل المساحة المخالفة بالاضافة الى مرة واحدة ثمن الارض الوهمية الاضافية وبما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي المذكور نصت على اعفاءات من قيمة الغرامات ضمن مهل معينة يقوم خلالها المخالف بتسوية مخالفته وبما انه يستفاد من النصوص الواردة اعلاه ان التخمين يجري مرة واحدة اما بتاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 13/83 واما بتاريخ اجراء التسوية اذا تمت هذه التسوية بعد انتهاء السنة الاولى من العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور ولا يوجد في هذا المرسوم الاشتراعي اي نص يفرض اعادة التخمين في حال التأخر عن تقديم المستندات او دفع الرسوم بل جرى النص في المادة 11 على غرامات اضافية في حالة التقاعس عن التسوية بعد نهاية الستة اشهر من تاريخ 31/12/1985 وبما ان القرار رقم 109 تاريخ 25/4/1991 قد استند لاعادة التخمين على انخفاض قيمة العملة اللبنانية في التاريخ المذكور وبالتالي على قانون تمديد المهل رقم 50/91 وبما ان التذرع بانخفاض قيمة العملة اللبنانية لا يطبق في الحالة المعروضة لان قيمة التخمين والرسوم والغرامات المتممة له هي قيمة نقدية ثابتة استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على عدم امكانية تعديلها بسبب انخفاض قيمة العملة بالاضافة الى ان لا شيء في الملف يثبت مسؤولية الجهة المستأنف ضدها عن التأخير المسبب للضرر بحيث يكون القرار المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني ويقتضي تصديقه بنتيجته (قرار مجلس شورى الدولة رقم 111/92) وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك مستوجب الرد لعدم استناده على اساس قانوني صحيح