Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
2/1994
Date
13/01/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- في شروط تفسير الاحكام القضائية

-

وحيث وفقا لاحكام المادتين 562/6 اصول مدنية ان التفسير يكون متوجبا والطلب مقبولا اذا وقع في الحكم "غموض وابهام" يتعذر معه تنفيذه او "يلتبس " مفهوم الفقرة الحكمية بحيث لا يمكن الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة