Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
20/1981
Date
15/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفهوم الشك الذي يستفيد منه المتهم

-

حيث انه من الرجوع الى شهادة صبحي غانم وهذا الشاهد الرئيسي في هذه القضية لا يثبت بصورة قاطعة انه تعرف مليا على الفتاة التي شاهدها تهرب وبيدها المسدس على اثر سماعه اطلاق النار بدليل قوله امام محكمة الجنايات انه شاهدها لمحة, وبالاضافة الى تناقضه بين قوله في التحقيق الاولي بان الابنة التي شاهدها هي ابنة المغدور المدعوة دلال الهنداوي واقواله امام محكمة الجنايات انها المتهمة فاطمة, مما يجعل الشك مخيما على هذه القضية. وحيث انه مجال وجود الشك يراعي جانب المتهم. وحيث ان قرينة الفرار ليست بمطلق الاحوال كافية للتجريم. وحيث يقتضي اعلان براءة المتهمة للشك.