Court of Cassation, criminal chamber 22/01/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/1981
- Date
- 22/01/1981
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، قزي
- Source
- Lebanese University
- الدلالة على المتهم وتواريه عن الانظار كدليل على التجريم وحق المحكمة بتقدير الادلة
-
بما ان تعرف المدعي امين ادريس على المتهم احمد شومان اثناء المقابلة المجراة من قبل رجال الامن, اذ وضع المتهم بين اثني عشر شخصا اخرين, وقد دل عليه المدعي على الفور, بالاشارة الى تواريه عن الانظار بعد تخلية سبيله, يشكلان بنظر المحكمة دليلا كافيا على انه مرتكب جرم السرقة المنسوب اليه.