Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
22/1981
Date
22/01/1981
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، قزي
Source
Lebanese University

- الدلالة على المتهم وتواريه عن الانظار كدليل على التجريم وحق المحكمة بتقدير الادلة

-

بما ان تعرف المدعي امين ادريس على المتهم احمد شومان اثناء المقابلة المجراة من قبل رجال الامن, اذ وضع المتهم بين اثني عشر شخصا اخرين, وقد دل عليه المدعي على الفور, بالاشارة الى تواريه عن الانظار بعد تخلية سبيله, يشكلان بنظر المحكمة دليلا كافيا على انه مرتكب جرم السرقة المنسوب اليه.