Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
9/1988
Date
23/03/1988
President
ديب درويش
Members
جرمانوس، معلولي
Source
Lebanese University

- في جناية السرقة باستعمال ضروب العنف وفي النشل في سيارة عمومية.

-

تبين ان المتهم علي اتفق مع كل من محمود وصالح واسماعيل على ارتكاب اعمال السرقة والسلب ولاجل تنفيذ هذه الخطة استعملوا سيارة تحمل لوحة عمومية كان يقودها محمود ويجلس بجانبه المتهم علي بينما يجلس في المقعد الخلفي رفيقاهما الاخران وكانوا ينقلون مسدسين حربيين وقنبلتين يدويتين ويتجولون بهذه السيارة في ضواحي بيروت حتى اذا شاهدوا ضحيتهم يتوقفون بالسيارة وينزل علي ليتمكن الراكب من الصعود الى جانب السائق حيث يجلس بجانبه صالح بينما يجلس الاخران في المقعد الخلفي وبعد ان تسير السيارة مسافة يقدم احدهما على فتح الباب الامامي من الخارج فيحني صالح بشكل يلامس الراكب مبديا ذعره ويقدم على نشل هذا الاخير وقد تمكنوا بالفعل وبهذه الطريقة من نشل خمسة اشخاص في محلة الاوزاعي وخلدة وتقاسموا الغلة بما ان اقدام المتهم مع رفاقه الاخرين على السرقة بالتهديد بالسلاح الحربي وبضروب العنف يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 638 فقرتها الثانية عقوبات سيما وانه كان ينجم عن افعالهم الحاق الاذى والجروح بالمعتدى عليهم كما وان فعله الموصوف انفا في باب الوقائع لجهة النشل في السيارة يشكل جنحة المادة 643 عقوبات وفعله لجهة حمل السلاح الحربي بدون ترخيص يشكل جنحة المادة 72 اسلحة.