Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
15/1988
Date
14/04/1988
President
جورج ملاط
Members
بارودي، سابا
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بالقرارات التمهيدية الصادرة عن محكمة الجنايات قبل الحكم النهائي

-

لجهة طلب النقض المقدم من المتهم حيث انه لتحديد ما اذا كان القرار المطعون فيه يقبل النقض لجهة ما قضى به بالنسبة الى دعوى الحق العام يقتضي الرجوع الى نص المادة 125 تنظيم قضائي الواجب تطبيقها في مثل هذه الحال دون سواها من النصوص الاخرى التي يتذرع بها المتهم لهذه الناحية, وهذه المادة تقتضي على انه لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا بعد الحكم النهائي اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم النهائي. وحيث انه يتبين مما يثيره المتهم انه يثير مسألة اختصاص محكمة الجنايات لاجراء محاكمته ويطلب اعلان عدم اختصاصها لذلك بالاستناد الى ما يدلي به من بطلان يعزوه الى مضبطة الاتهام. وحيث ان طلب النقض المقدم منه يكون مقبولا شكلا لبحث مسألة الصلاحية هذه, فقط بالاستناد الى المادة 125 تنظيم قضائي ومردودا شكلا في كل ما عدا ذلك من اسباب ادلى بها.

- مفعول انبرام قرار الهيئة الاتهامية لجهة نطاق اختصاص محكمة الجنايات .

-

وحيث انه من المجمع عليه اجتهادا انه بعد انقضاء مهل المراجعة على قرارات قاضي التحقيق واصدار القرار الاتهامي من قبل الهيئة الاتهامية وانقضاء مهل المراجعة بشأنه او عدم توفر شروط المراجعة, يصبح قرار الاتهام مبرما ويسدل الستار على اية مراجعة بشأن العيوب في التحقيقات السابقة في حال وجودها وهذا يولي محكمة الجنايات الصلاحية للنظر في دعوى الحق العام وان محكمة الجنايات تضع يدها على الدعوى بصورة الزامية للحكم في الافعال المنسوبة الى المتهم بموجب القرار الاتهامي بعد انبرامه وان هذا القرار لا يشير الى مدى تلك الصلاحية بحيث لا يحق لتلك المحكمة التخلي عن صلاحيتها لاجراء المحاكمة فيبقى لها بالطبع ملء الحق والحرية لتقدير الافعال المنسوبة الى المتهم وقوة ثبوتها ولوصفها من حيث القانون يراجع بهذا الشأن (GARRAUD) PROCEDURE TARE III B= 1079....LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE L'INCULPE EST RENVOYE PAR L'ARRET DE LA CHAMBRE DES ASSISES ACCUSATION RETIENT TOUJOURS SA COMPETENCE POUR JUGER LE FAIT DANS LA CONNAISSANCE LUIEST DEFERER, ELLE N'A PAS A S'OCCUPER DU POINT DE SAVOIR SI LA CHAMBRE A RESPECTE LES REGLES DE COMPETENCE... AUSSI L'ON DIT QUE PAR RAPPORT A ELLE L'ARRET DE RENVOI EST ATTRIBUTIF DE COMPETENCE... حيث انه على كل حال بمقتضى احكام المادة 139 اصول جزائية يحق للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بمنع المحاكمة والمنصوص عنه في المادة 131 منه مهما كان موقف النيابة العامة في القضية فتضع عندئذ الهيئة الاتهامية يدها على الدعوى ولها الحق وفقا لاحكام المادة 250 وما يليها اصول جزائية ان تفصل في الاساس كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق او ان تجري اية تحقيقات اضافية اخرى قبل الفصل في اساس الدعوى ويكون حينئذ لاصحاب الشأن ان يبرزوا امامها ما يريدونه من مستندات وما يدلونه من ادلة جديدة يراجع (GARRAUD PROCEDURE TOME 3 B= 1073 (...L'OPPOSITION DE LA PARTIE CIVILE PRODUIT AU POINT DE VUE DEVOLUTIF DES EFFETS AUSSI ETUDES ET AUSSI COMPLETS QUE L'OPPOSITION DU MINISTERE PUBLIC; ELLE EN ESTLA JURIDICTION D'APPEL EN MESURE DE PRONACERR TART SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVIL...) حيث انه استنادا على كل ما تقدم فيكون بالنتيجة طلب نقض المتهم مردودا اساسا لجهة الطعن في صلاحية محكمة الجنايات ومردودا شكلا لجهة باقي الاسباب التي ادلى بها لعدم جوازها. ثانيا: لجهة طلب النقض المقدم من المدعين الشخصيين. حيث ان المحكمة لجهة قضائها بسقوط حق المدعيين الشخصيين بسلوك الطريق الجزائي واخراجهم من المحاكمة قد فصلت في دعوى الحق الشخصي بصورة نهائية فيكون طلب النقض المقدم من المدعين الشخصيين مقبولا شكلا. N DALLOZ 2 EDITION -CASSATION PAGE LA B= 104....DECISION METTANT FIN A LA PROCEDURE AU DECLARANT IRRECEVABLE UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE...

- المفاعيل المترتبة على عدم ارتباط قاعدة وقف دعوى الحق الشخصي امام المحكمة الجزائية بعد اقامتها امام المحكمة المدنية, بالنظام العام.

-

وحيث من المتفق عليه فقها واجتهادا ان القاعدة المعروفة (UNA VIACLECTA..) التي من نتائج تطبيقها انه يمتنع على من اقام الدعوى امام المرجع الجزائي المختص ثم شفعها باقامة الدعوى عينها على ذات الشخص ولذات السبب امام المرجع المدني ان يتابع دعواه تلك امام المرجع الاول اي الجزائي ونقول انه من المتفق عليه ان تلك القاعدة ليست من النظام العام فعلى فرض ان شروط تطبيقها كانت متوفرة فلم يكن على قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية ان يثير مثل هذا الدفع عفوا. وحيث ان محكمة الجنايات وقد اثار امامها وكيل المتهم هذا الدفع رأت بما لها من حق تقدير الوقائع ان المدعيين الشخصيين اثناء تحريك الدعوى العامة لدى القضاء اللبناني تقدموا بتاريخ 1977/11/29 بدعواهم الشخصية امام المحاكم المدنية السورية مبنية على السبب والموضوع اللذين بنيت عليهما دعواهم الشخصية امام القضاء الجزائي وبوجه ذات الاشخاص هذه الدعوى التي انتهت بالرد بعدما لوحقت بداية واستئنافا وتمييزا فلا يمكن القول مع جهة الادعاء الشخصي بان محكمة الجنايات تصدت لقرار الاتهام "بمعنى انها باخراجها من المحاكمة قد خالفت مضبطة الاتهام طالما لم يتبين من قرار الاتهام ان مثل هذا الدفع القانوني قد اثير او عرض على الهيئة الاتهامية وفصلت به من قبل على وجه معين . وحيث يتبين مما تقدم بان محكمة الجنايات بتقديرها الوقائع على الوجه المشار اليه اعلاه تكون باخراجها الجهة المدعية الشخصية من المحاكمة لعلة اقامة الدعوى المدنية اثناء ملاحقتها الدعوى الجزائية قد احسنت تطبيق احكام المادة 8 اصول جزائية ولم تخالفها .