Court of Cassation, criminal chamber 31/07/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/1988
- Date
- 31/07/1988
- President
- ديب درويش
- Members
- جرمانونس، معلولي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المفتاح المصنع والمفاعيل المترتبة لجهة الوصف القانوني للسرقة الحاصلة بواسطته.
-
بما ان المحكمة بينت في باب الوقائع كيفية اقدام المتهم مانويل قره بت مانوكيان على اخذ المفتاح الذي نسيته صاحبة المنزل في الباب الخارجي بقصد الاحتفاظ به واستعماله فيما بعد للسرقة وبقاءه معه لمدة تقارب الخمسة وعشرين يوما وانكاره امام صاحبة المنزل معرفته بامر المفتاح او مشاهدته له مما جعلها تلجأ لزوجها ليصب لها مفتاحا اخر بديلا عن المفتاح الذي فقدته كانت تستعمله الى ان تغيبت عن المنزل لزيارة اهلها فاغتنم المتهم فرصة خلو المنزل فحضر اليه وفتح الباب الخارجي بالمفتاح الذي كان يحتفظ به وسرق من داخل الخزانة المجوهرات وباعها الى ان افتضح الامر وقبض عليه. وحيث يتضح مما تقدم ان المتهم عندما حضر في 1986/08/12 وفتح الباب الخارجي بالمفتاح الذي اخذه واحتفظ به طوال تلك الفترة وبعد ان استحصلت الزوجة على مفتاح بديل عنه وانكار المتهم مشاهدته المفتاح واخذه اياه لم يعد يعتبر كانه استعمل مفتاحا عائدا للباب الخارجي بل بمثابة استعمال مفتاح مصنع ودخول المتهم بهذه الطريقة للمنزل وسرقته يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى المادة 639 عقوبات المعدلة بالمرسوم رقم 83/112 وحيث لا يتضح من التقرير الطبي ان المتهم يشكو من نقص في الوعي والادراك وبالعكس يتضح من تخطيطه لاخذ المفتاح وانكاره تلك الواقعة واحتفاظه به لاستعماله فيما بعد للسرقة وطريقة تصريفه المال المسروق فيما بعد (للسرقة وطريقه) ان ما يتذرع به من نقص في الوعي والادراك وبالتالي من نقص في المسؤولية هو في غير محله ومستوجب الرد. وحيث ان المحكمة ترى بالنظر للاسقاط الحاصل ولظروف المتهم منحه الاسباب المخففة المنصوص عنها في المادة 253 عقوبات .