Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/1979

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1979

Court
تمييز جزائي
Number
8/1979
Date
03/04/1979
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- في السرقة الموصوفة

-

خلال صيف عام 1974 استقل المتهم نيشان شنفجيان سيارة بويك مع رفاق له بعد ان اقدم بالاشتراك معهم على سرقتها, وذهبوا بها الى انطلياس وهناك اقدموا على الدخول الى منزل ارتين قيومجيان بعد ان خلعوا بابه بواسطة شلف من حديد وسرقوا من داخل المنزل ارتين بعض زجاجات الوسكي وعددا من الملاعق والسكاكين والشوك الفضية وبعض نقود من العملة القديمة وآلة تصوير. بما ان فعل المتهم لاقدامه على ارتكاب السرقة بواسطة الكسر والخلع يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 639 عقوبات وفعله لجهة سرقة السيارة ينطبق على الجنحة المنصوص عنها في المادة 648 عقوبات . وبما انه سبق له ان حكم بتاريخ 74/03/09 بالسجن لمدة ستة اشهر لاقترافه جرم شراء مال مسروق مع علمه بالامر. وبما انه نظرا لظروفه المادية وللظروف التي حصلت فيها هذه الجرائم ترى هذه المحكمة منحه الاسباب المخففة التقديرية.