Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
153/1975
Date
09/07/1975
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- الوصف القانوني للايذاء المؤدي الى فقدان البصر جزئيا

-

عند الساعة السادسة من مساء يوم 73/04/12 كان الولد فواز علي كرم عائدا بابقاره الى القرية ولما اصبح على محازاة البستان زكي العصافيري رشق بقرة شردت بالعصا فدفعت العصا في البستان المصون من جميع جهاته بالشريط الشائك. وعندما دخل فواز من بين الشريط ليستعيد عصاه شعر الناطور حسن محمد جنيد بوجوده فاخذ بندقية صيد من عيار 12 مم ذات فوهة واحدة كان ينقلها بدون رخصة وانتهر الولد فواز الذي اركن للفرار فلحق به محمد جنيد واطلق عليه عيارا ناريا واحدا القاه ارضا يتخبط بدمه نتيجة اصابته بخمسين حبة خردق في صدره ووجهه وقد اصيبت عينه اليسرى باحدى حبات الخردق افقدتها البصر بصورة نهائية وقد اصيب فواز ايضا بشلل جزئي في الطرف العلوي من الجسم يحتاج لمعالجته سنة كاملة. وقد اسقط ولي فواز بعد ذلك حقه الشخصي. بما ان فعل المتهم لجهة اطلاقه النار على الولد فواز كرم وايذائه مما ادى الى تعطيل احدى عينيه عن العمل يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 557 من قانون العقوبات والمادة 73 من قانون الاسلحة لجهة نقل البندقية بدون رخصة.

- شروط توافر حالة الدفاع المشروع

-

عند الساعة السادسة من مساء يوم 73/04/12 كان الولد فواز علي كرم عائدا بابقاره الى القرية ولما اصبح على محازاة البستان زكي العصافيري رشق بقرة شردت بالعصا فدفعت العصا في البستان المصون من جميع جهاته بالشريط الشائك. وعندما دخل فواز من بين الشريط ليستعيد عصاه شعر الناطور حسن محمد علي جنيد بوجوده فاخذ بندقية صيد من عيار 12 مم ذات فوهة واحدةكان ينقلها بدون رخصة وانتهر الولد فواز الذي اركن للفرار فلحق به محمد جنيد واطلق عليه عيارا ناريا واحدا القاه ارضا يتخبط بدمه نتيجة اصابته بخمسين حبة خردق في صدره ووجهه وقد اصيبت عينه اليسرى باحدى حبات الخردق افقدتها البصر بصورة نهائية وقد اصيب فواز ايضا بشلل جزئي في الطرف العلوى من الجسم يحتاج لمعالجته سنة كاملة. وقد اسقط ولي فواز بعد ذلك حقه الشخصي. وبما ان ما ادلى به الدفاع من ان المتهم كان في معرض ممارسته حق الدفاع عن الملك مردود لعدم توفر عناصر المادة 184 من قانون العقوبات اذ ان المتهم عندما اطلق النار كان قد شاهد الولد داخل البستان وانتهره فهرب فلم يكن اذن في وضع المضطر المتعرض لعمل غير محق ولا مثار ليقدم على اطلاق النار.

- في ايذاء الحدث كسبب من اسباب تشديد العقوبة

-

وبما انه يقتضي تشديد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات تطبيقا للمادة 559 عقوبات لان المجني عليه حدث دون الخامسة عشرة من عمره.