Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
154/1975
Date
10/07/1975
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- جناية السلب

-

حيث ان المحكمة ترى ان الادلة الواردة في الدعوى كافية لتكوين قناعتها بان المتهمين طالبي النقض طلال المحمود ورياض اسماعيل اقدما مع المحكوم عليه رشيد السبقجي على سلب المدعي المسقط مصطفى المشد ليلا وبقوة السلاح, وفعلهما يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات . وحيث ان فعل المتهم رياض اسماعيل لجهة نقل السلاح الحربي يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 72 اسلحة معطوفة على المادة 259 عقوبات للتكرار. وحيث ان فعل المتهم طلال المحمود لجهة نقله السكين الممنوعة يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 73 اسلحة معطوفة على المادة 259 عقوبات للتكرار. وحيث ان المحكمة ترى منح المتهمين الاسباب المخففة سندا للمادة 253 عقوبات .