Court of Cassation, criminal chamber 08/07/1987
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /1987
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 10/1987
- Date
- 08/07/1987
- President
- ديب درويش
- Members
- جرمانوس، معلولي
- Source
- Lebanese University
- بدء سريان مهلة تمييز الاحكام الصادرة في غير موعدها
-
في الشكل: بما ان القرار المطعون فيه لم يصدر في الموعد المحدد لتفهيمه في 1984/12/06 ويصدر فيما بعد بتاريخ 1985/01/14 ولا يتضح بأنه ابلغ من المحكوم عليه فيكون طلب النقض المقدم فيه بتاريخ 1985/02/04 واردا ضمن المهلة القانونية.
- السبب التمييزي القائم على تناقض حكمين في اعطاء الوصف القانوني للجرم
-
لجهة توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي. بما ان القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا اعتبر بان فعل المدعى عليه نمر الياس الصليبي المشكو منه وهو الدخول الى منزل المدعي خلافا ومكوثه فيه خلافا لارادة هذا الاخير لا يشكل جرما جزائيا بل اشغالا بدون مسوغ شرعي يعود امر انهائه للقضاء المدني وقضى بوقف التعقبات . وبما ان محكمة استئناف جزاء جبل لبنان اعتبرت خلافا لما ذهب اليه القاضي المنفرد بان فعل المدعى عليه يشكل جرما جزائيا منطبقا على احكام المادة 572 عقوبات وقضت بادانته سندا لهذه المادة وحكمت عليه بالغرامة وبالاخلاء وبالتعويض الذي ارتأته. وبما ان قضاة الدرجتين يكونوا قد اعطوا وصفا مختلفا للفعل موضوع النزاع وهذا الاختلاف حول وصف الفعل القانوني يجعل الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي متوفرا ويكون طلب النقض مقبولا في الشكل.
- بدء مرور الزمن على الجرائم المتمادية
-
بما ان محكمة استئناف جزاء جبل لبنان اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان المدعى عليه نمر الياس الصليبي احتل شقة في بناية المدعى هشام الابيض خلال 1976 وكان لا يزال يشغلها بتاريخ تقديم الشكوى وخلافا لارادة صاحبها واعتبرت ان فعله يقع تحت طالة المادة 572 عقوبات التي تنص على معاقبة من يمكث في اماكن تخص الغير رغما عن ارادة صاحبها وقضت عليه بالعقوبة التي ارتأتها تطبيقا لهذه المادة. وباعادة الحال الى ما كانت عليه وتدريكه العطل والقرار ولم تأخذ بمرور الزمن على الجرم باعتبار ان الاشغال مستمر والجرم متماد وبما انه بهذه الحالة وطالما ان الاشغال كان مستمرا عند تقديم الشكوى والملاحقة فلامجال للقول بمرور الزمن الثلاثي على الجرم وما تذرع به طالب النقض من مخالفة قانونية لهذه الجهة هو في غير محله القانوني وما ادلى به تحت هذا السبب يكون مستوجب الرد.
- في حق محكمة الاستئناف اعطاء الوصف القانوني المناسب دون التقيد بادعاء النيابة العامة
-
بما ان للمحكمة الناظرة في القضية وبالتالي لمحكمة الاستئناف الحق باعطاء الوصف القانوني للفعل المعروض امامها وهي عند اعطاء الوصف القانوني لهذا الفعل غير مقيدة بادعاء النيابة وفي الدعوى الحاضرة انها اعتبرت بان دخول المدعى عليه للشقة ومكوثه فيها خلافا لارادة من له الحق باقصائه عنها لا يشكل الجرم الذي طالبت النيابة العامة بتطبيقه بل اعطته الوصف الذي ارتأت بانه ينطبق عليه واعتبارها انه يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 572 عقوبات لا يعتبر خطأ قانونيا او مخالفة تستلزم الابطال وما ادلى به تحت هذا السبب يكون في غير محله القانوني ايضا ومستوجب الرد وبما انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض اساسا.