Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/03/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
4/1973
Date
29/03/1973
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفعول ترويج الطوابع الاميرية المزورة لجهة تطبيق العقوبة.

-

وحيث ان مثل هؤلاء المتهمين سواء الذين اشتركوا بتزوير الطوابع ام الذين قاموا بترويجها مع علمهم بالامر يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 450 ق.ع.