Court of Cassation, criminal chamber 29/03/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/1973
- Date
- 29/03/1973
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفعول ترويج الطوابع الاميرية المزورة لجهة تطبيق العقوبة.
-
وحيث ان مثل هؤلاء المتهمين سواء الذين اشتركوا بتزوير الطوابع ام الذين قاموا بترويجها مع علمهم بالامر يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 450 ق.ع.