Court of Cassation, criminal chamber 15/03/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/1973
- Date
- 15/03/1973
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لاضرام النار قصدا في مصنع
-
وبما ان فعل المتهم على النحو الوارد انفا وهو اضرام النار قصدا في المصنع يشكل الجناية المعاقبة بالمادة 587 عقوبات وترى المحكمة منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 منه.