Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
73/1973
Date
15/03/1973
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لاضرام النار قصدا في مصنع

-

وبما ان فعل المتهم على النحو الوارد انفا وهو اضرام النار قصدا في المصنع يشكل الجناية المعاقبة بالمادة 587 عقوبات وترى المحكمة منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 منه.