Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/1973
- Date
- 14/02/1973
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق جرم نشر خبر كاذب
-
وبما ان المادة 60 من قانون المطبوعات التي تنص على معاقبة من ينشر اخبارا كاذبة لا تطبق على افعال المدعى عليهما لانهما ذكرا مصدر هذه الاخبار واسماء الذين اعطوها في المؤتمر الصحفي بنشرها لهذه الاخبار وان كانت كاذبة يكون قد تم عن حسن نية.