Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
2/1973
Date
14/02/1973
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم نشر خبر كاذب

-

وبما ان المادة 60 من قانون المطبوعات التي تنص على معاقبة من ينشر اخبارا كاذبة لا تطبق على افعال المدعى عليهما لانهما ذكرا مصدر هذه الاخبار واسماء الذين اعطوها في المؤتمر الصحفي بنشرها لهذه الاخبار وان كانت كاذبة يكون قد تم عن حسن نية.