Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
3/1973
Date
02/07/1973
President
بطرس نجيم
Members
عيد، يازجي
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم القتل عمدا

-

وبما ان هذه الادلة كافية لتكوين القناعة بأن المتهمين ميشال يوسف غالب فرنجية الملقب بابي قصب وجرجس يوسف غالب فرنجية الملقب بأبي قصب قد اشتركا بالاعداد والتهيئة لقتل طنوس سعد ناصيف والتربص له بليل 1964/09/11 على طريق اميون واشتركا بقتله وكان كل منهما ينقل سلاحا حربيا غير مرخص له به ففعل كل منهما يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 ق.ع.