Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
323/1973
Date
15/10/1973
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- مفعول كتابة القرار من قبل الكاتب لجهة امكانية ابطاله

-

حيث انه بحال ثبوت ان القرار كتب بخط رئيس القلم فان هذا الامر لا يشكل مخالفة جوهرية للاصول تؤدي الى البطلان ولذلك يقتضي رد هذا السبب .