Court of Cassation, criminal chamber 15/10/1973
تمييز جزائي حكم رقم : 323 /1973
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 323/1973
- Date
- 15/10/1973
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
- مفعول كتابة القرار من قبل الكاتب لجهة امكانية ابطاله
-
حيث انه بحال ثبوت ان القرار كتب بخط رئيس القلم فان هذا الامر لا يشكل مخالفة جوهرية للاصول تؤدي الى البطلان ولذلك يقتضي رد هذا السبب .