Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
63/1973
Date
25/01/1973
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مدى حق المحكمة بتقدير نية القتل

-

في الوقائع: من اوراق هذه الدعوى يتبين ان محمد علي الشعار كان خاطبا شقيقة المتهم احمد بدر المدعوة فريدة وعلى ما يظهر ان خلاف حصل بين العائلتين بسبب تلكؤ الخطيب على نقل خطيبته الى المنزل الزوجي بتاريخ 1971/11/24 التقى محمد الشعار بخطيبته امام الدكان حيث كانت ذهبت لشراء بعض الاغراض فأخذ ينتهرها وعرف عند ذلك اخوها المتهم بالامر حيث كان في منزله القريب فحضر وهو غاضبا الى مكان الحادث واشتبك مع محمد الشعار بعراك ادى الى اصابته بطعنتين سكين تحت الثدي الايمن وفي الجنب الايسر عطلته مدة شهرين عن العمل كما وان المدعي المتهم اصيب بجرح في سبابته اليسرى عطلته مدة اسبوع عن العمل من جراء عضه من قبل المدعي المذكور. وحيث ان فعل المتهم احمد بدر كما هو موصوف اعلاه يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 201/547 ق.ع. لجهة محاولة قتل