Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
84/1973
Date
25/01/1973
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم العاهة العقلية التي تؤثر على المسؤولية الجزائية ومدى شمولها "الطرش ".

-

وحيث ان المحكمة لا ترى من موجب لتعيين لجنة اطباء لمعرفة اذا كان الطرش يؤثر على عقل ومسؤولية المتهم وبالتالي لا ترى موجبا لتطبيق المادة 233 ق.ع. بحقه.