Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/1973

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1973

Court
تمييز جزائي
Number
19/1973
Date
20/03/1973
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

- في وجوب تقديم كفالة من المدعي الشخصي الاجنبي حتى في دعاوى المطبوعات

-

وحيث انه من المقرر علما واجتهادا ان قانون المطبوعات وان كان يتضمن بعض الاصول الا انه يجب الرجوع فيه الى قانون اصول المحاكمات الجزائية في نصوصه التي لا تتعارض مع النصوص الخاصة الواردة في القانون المذكور. وحيث انه في حالة هذه الدعوى وباعتبار ان المدعي اجنبي يقتضي تطبيق احكام المادة 61 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بين الشاكي لا يعد مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى وعلاوة ذلك يلزم المدعي الشخصي اذا كان اجنبيا ان يقدم كفالة نقدية او عقارية يعين مقدارها المرجع القضائي الذي تتخذ لديه صفة المدعي الشخصي.

- مفعول عدم اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي لجهة حق النيابة العامة بالادعاء

-

وحيث ان المدعي ابلغ هذا القرار ولم يحضر جلسة المحاكمة ولم يقدم الكفالة المطلوبة وصدر القرار النهائي بتاريخ 1972/08/17 الذي قضى بابطال الملاحقة وابطال ادعاء النيابة العامة التي تبنت الادعاء الشخصي غير الموجود بفعل عدم تقديم الكفالة وحيث ان عدم تعجيل الكفالة المنصوص عنها في المادة 61 اصول جزائية قبل صدور الحكم الجزائي يجعل الدعوى الشحصية غير مستوفية الشروط. وحيث ان الشاكي لا يعتبر والحالة ما ذكر مدعيا شخصيا "حيث ان الشاكي تسامح وفقا لاحكام المادة 61 اصول جزائية فلا يمكن اعتبار ان الدعوى العمومية قد تحركت لان الادعاء العام في مثل هذه الدعوى يتوقف على تحريك الدعوى الشخصية وصحتها. وحيث انه يقتضي والحالة ما ذكر اعتبار الادعاء في حالته الحاضرة غير مسموع.